الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩99
-
هذا الشيء لى، وفى يدى وفى ملكى من دون فلان بن فلان هذا، ما أعلم أن على ولا عندى ولا قبلى حقا من ما يدعيه إلى فيه
•
فان كنت كاذبا في مقالى، أو حانثا في يميني فعلي لله فرضة أوجبته على نفسى وهو حجة أو عشرون حجة الى بيت الله الحرام، أو عتق رقبة مؤمنة، وقيمة ما حلف عليه
واني الصادق فى نفسى، والله على بذلك شهيد
ويجوز أن يحلف من يخاف منه الغدر فى البينة بالطلاق والعتاق
والحج وغير ذلك.
ويجير على ذلك إن امتنع
بسم
الله الرحمن الرحيم
وينبغى للحاكم أن يأمر بتسوية الخصمين صفا بين يديه:
واذا قعدا وقال الخصم المدعى: أنصفنى من هذا قال الحاكم له: ما تدعى قبله، أو ما تدعى عليه؟
فان تسبب دعواه سأل الحاكم الخصم عن ذلك.
فان أقر لخصمه بحق قبله أو عليه حكم عليه بما أقر به
وان أنكر دعا خصمه بالبينة على ما يدعى وهو أن يقول له:
أعندك بينة، أو لك بينة؟
هكذا رأينا الحكام يقولون
٣٧٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.