الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٠فان قال: ان له بينة أمره الحاكم بإحضارها
وان ترك بينته ونزل الى يمين خصمه حلف له على ما يدعى
ورفع أبو العباس زياد بن محمد بن ورد عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قرشن: أن الحاكم لا يقول للمدعى: يجب لك، أو يلزم فلان لك عليه اليمين إلا أن يطلب ذلك الخصم
وحفظت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد وغيره: أنه سأله الحاكم المدعى عن البينة فسكت، ولم يقل له الحاكم: أحلفه لك حتى يطلب هو.
فان قال: أنصفنى منه سأله عن دعواه فأعاد على المدعى عليه
السؤال في ما يدعيه اليه.
وان قال الخصم للحاكم: لا بينة لى، ما يجب لى عليه؟
قال له بما يجب له، وهو أن يقول: تجب لك اليمين اذا لم تكن
لك بينة
فان قال: حلفه لي حلفه له.
قال محمد بن المسبح: ليس على الخصم أن يقال له: اطلب،
انما يقال له: معك بينة؟
فان قال: نعم قيل له: أحضرها.
٣٧٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.