الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢-
42
-
يشاهدى عدل يشهدان أنما نظراه من بعد صحيحا يجيء ويذهب، أو في حال يعرف بها الأصحاء من بعد أن أشهد هذين الشاهدين بهذه الشهادة فإنا نحب أن يقف الحاكم عن إنقاذ شهادتهما حتى يعرف حاله من بعد لأنه قيل:
اذا شهد شاهدان عن مريض أو غائب ثم قدم الغائب أو المريض من قبل أن يحكم الحاكم بشهادته فان على الخصم أن يجيء به حتى يشهد عن نفسه.
وقيل أيضا: لا تجوز شهادة من صح أنه ينسب الى غير قومه،
أو يدعى العربية وهو مولى.
وتجوز شهادة الشاهد اذا سمع رجلا يشهد عن نفسه وان لم
يشهده هـ
وقيل: كان رجل يقال له جيفر بن عبد الله دعا شاهدين ليشهدهما لبنيه بصداق والدتهما ويقضيهم من ماله فقال للشاهدين سرا عن بنيه: إن هؤلاء قد آذوني وأريد أن أقضيهم فلا تشهدوا على بما أشهدكم به لهم، ثم أشهدهما بمحضر منهم أنه قد قضاهم موضع كذا وكذا من ماله بصداق أمهم ثم رجع وصرح بما قال للشاهدين سرا:
فرآى أبو عبد الله الشهادة ثابتة عليه ولم ينفعه ما كان بمسر
إليها يشهدا عليه
ومن غيره: سألت أبا عبد الله عن رجل غريب نزل بين ظهراني قوم فأقام عندهم ما شاء الله وعرفوه بخير تجوز شهادته عندهم، وهو يقول إنه حر أو لا يقول ذلك لهم، مشهد بشهادة مع الحاكم