كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

-\ EA

واذا ادعى رجلان شيئا فأقاما جميعا عليه البينة فهو بينهما

وان لم يكن لهما جميعا بينة حلفا.

فان حلفا جميعا فهو بينهما.

وان كره أحدهما اليمين كان للذي حلف

وعن رجل ادعى على رجل أنه رهنه قيمة ألف درهم بمائة در فقال المدعى عليه: قد رهنتنى قيمة ألف درهم وقد دفعته إليك، فقال الآخر: لم تدفع الى شيئا

كيف الحكم فيه؟ ومن المكلف بالبينة؟

قال: فاذا أقر أنه رهنه ألفا فهو المأخود بما أقر به، ويكلف

البينة على رده.

ومن جواب أبي عبد الله

-

رحمه الله -: وعن رجل نازع رجلا

في مال فلما أراد أن يحلفه قال: المال لفلان، قال الطالب: أنا لا أرضى

بفلان، احلف أنت لي.

قال: فإنا لا نرى عليه يمينا فى ما لا يملك، والمنازعة بين الطالب الذي أقر له بالمال، والأيمان بينهما على ما يراه قضاة العدل.

ومن غيره: وقال من قال: انه يخلف المقر أن أراد المدعى وكان المال في يده، وبإقراره استحق المقر له ذلك المال فيحلف المقر على