كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

- 147 -

فأقرت لأخ لها بشيء من مالها معروف، وما فسل في مالها من غسل، وماتت بينته وتناكروا وحضروا الى الحاكم فأحضرت المرأة البينة أن هذه المواضع لها إلا أن أخاها فسلهن فقال الأخ: احلفى

فان عليها يمينا بالله أن هذه المواضع لها، وما لأخيها فيها حق من

ما يدعى

فان كان الأخ فسل ذلك الفسل برأ به دون رأيها، وأقرت المرأة له بذلك كان الفسل للأخ، وكان الخيار للمرأة:

ان أرادت أخذت الفسل وردت عليه قيمة فسله

•

وان أرادت قالت له: يقلع فسله، فلها ذلك، وعلى الرجل أن يقلع فسله من أرضها.

وان كان الرجل فسل الفسل برأيها، وأقرت المرأة بذلك، وقالت له: انه فسله على شرط بينهما، وأنكر ذلك الرجل

كان الخيار للرجل: ان شاء أخرج فسله وقلعه من أرضها، وان شاء أخذ منها قيمة فسله يوم يحكم عليه بذلك

واذا ادعى أنها أقرت له بهذه الأرض حلفت يمينا بالله ما تعلم له حقا في هذه الأرض من قبل ما يدعى عليها من إقرارها له بذلك

فان ردت اليه اليمين حلف أن هذه الأرض له بإقرارها من هذه المرأة، وما يعلم أن لها فيها حقا من بعد إقرارها له بهذه الأرض الى هذا اليوم.