كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

فاذا حلف لم تلزمه.

-

وان نكل عن اليمين حبس حتى يقر أو يموت أو يحلف

ولا يحلف ما هذا الولد ولده، وانما يكون اليمين في ما يكون له عليه من الحق.

ومن غيره: قيل: وانما يلزمه اليمين ما هذا الولد ولده لأنه جاء الأثر أنه لا يمين في الأنساب.

وكذلك لم يلزمه أن يحلف ما جاز بها فى أول المسألة لأنه جاء الأثر أنه لا يمين في الحدود، وذلك يوجب الحد اذا أقر الرجل بوطء يلحقه فيه معنى الزنا بلا شبهة.

وذكرت فى المرأة التي رفعت على رجل وادعت أنه سرقها وأنكرها، وطلبت المرأة يمينه: فلها ذلك عليه، ويحلف ما قبله لهذه المرأة حقا من ما تدعى فى هذا الشيء الذي تدعيه اليه، كان له ذلك

وليس على المرأة يمين اذا كرهت ذلك، اذا قالت: انها تتهمه إلا أن تدعى عليه قطعا فعليها اليمين اذا رد اليها اليمين

فاذا نصب اليمين بالقطع يحلف هو وإلا حلفت هي كان لها ذلك

وان كان المدعى عليه متهما أو غير متهم.

واليمين على الثقة وعلى غير الثقة، نقب البيت أو لم ينقب

،

ولا يمين على متهم.