الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١-
101
ومن
ما
أنه يوجد من جواب أبى الحوارى أيضا: وعن الطريق والسواقى الجوائز فيها أيمان قال: فالطريق الجائز ليس فيها أيمان
للمحتسبين
وأما الساقية الجائزة اذا كانت تجمع أهل القرية جميعا فطلب فيها طالب، وكانت ساقية لجميع أهل القرية فأراها مثل الطريق الجائز .. إلا أن يجتمع أهل القرية جميعا على أن يحلفوا ويحلفوا فلهم ذلك
وان كانت ساقية لقوم معروفين وهى جائزة فمن طلب فيها حقا كان له اليمين وعليه
وسألته عن امرأة ادعت على زوجها ألف، والدرهم ستة در هم دوانيق، وأحضرت على ذلك شاهدى عدل، وأقر الزوج لها ألف درهم، و الدرهم عدنى، وأحضر على ذلك شاهدى عدل فالقول قول من؟
قال: القول قول بينة المرأة.
وعن أبي عبد الله، ولا يمين على وكيل اليتيم في ما يخاصم بـ لليتيم لخصم اليتيم إلا في فعل الوكيل
ولو أن رجلا ادعى على وكيل يتيم أنه دفع اليه دراهم كانت عليه لليتيم فأنكر ذلك الوكيل، وطلب يمين الوكيل
كانت له عليه يمين أنه ما دفع اليه هذه الدراهم.
الضياء: أبو عبد الله: من كان عليه ليتيم حق فأداه الى وكيله أو الى غيره ثم أنكر الوكيل أو غيره قبض الدراهم فقال الرجل للوكيل: