كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

161

عليه شاهدى عدل بحقه فقال المطلوب للحاكم: استحلفه أن هذا الحق الذي شهد له به شاهداه هو على له بعد الى اليوم، أو باق له عليه منه شيء الى اليوم، و الطالب يدعى حقا آخر ليس له به على صاحبه بينة فقال الطالب: احلف أنه باق عليك من حقى كذا وكذا

فقال: عليه أن يحلف أن له على صاحبه باقيا كذا وكذا من هذا الحق الذي شهد له به الشاهدان

فان أبصر الحاكم موضع الحكم لم يحلفه الا على هذا الوجه

أنه

وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا كان الأبيه عليه، وزعم أخبره أو بلغه ولم تكن بينة، وكره المطلوب أن يحلف وقال: احلف أنت.

قال: يحلف أن أباه أخبره أو بلغه.

قلت: لم يرض بذلك؟

قال: فيحلف هو •

قلت: وكـ

قال: فيحبس حتى يحلف أو يعطى.

فاذا تنازع رجلان فوجب على أحدهما اليمين فطلب أن يسأل عن يمينه فهل للحاكم أن يمدده فى ذلك مدة أو يأخذ عليه كفيلا بنفسه، طلب ذلك الذى له الحق أو لم يطلب، أو ليس له ذلك؟

(م 11 – الايضاح في الأحكام جـ 2)