كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

حلف

??

فاذا حلفوا جميعا ثلاثون رجلا يمينا اختاروا منهم حينئذ عشرين

وهكذا يكون اليمين

وانما الاختيار اذا كانوا فى القرية أكثر من خمسين رجلا فيختار أولياء المقتول من أهل القرية خمسين رجلا

فاذا كانوا عشرين فانهم يحلفونهم مرتين ثم يختارون عشرة منهم

يحلفون بقية الأيمان ..

ومن نكل عن اليمين أدى الدية وحده.

وان كان فى البلد واحد حلف خمسين يمينا

وعن من يدعى أن فلانا دفع الى فلان مالا يدفعه الى ذلك المدعى، وادعى أن ذلك الرجل وصبى لفلان، وأنه أوصى للمدعى بدراهم أو غيرها.

فعلى ما وصفت فأما اذا ادعى أن قبل هذا له حق من قبل فلان سلمه اليه ليوصله اليه فعليه أن يحلف ما قبله لهذا حق من ما اليه من قبل فلان •

وهذا اذا كان الذى يدعى أنه دفع اليه حقا قد مات.

يدعى

وان كان يدعى عن رجل حى فليس على هذا المدعى اليه يمين، ويرجع هو الى من له حقه فيطالبه والله أعلم

وعن أبي عبد الله: وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا، وأحضر