الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣- 163 -
-
فاذا حلف على ذلك فلا ضمان عليه.
فان حلف لقد ائتمن عليها من يأمنه على مثلها من ماله وما خانه فيها جاز ان شاء الله.
ذلك؟
ما تقول في رجل ادعت عليه امرأته أنه وطئها فى الدبر عامدا فأنكر
هل علي ه يمين؟
قال: عليه اليمين.
قلت: فان امتنع عن اليمين؟
قال: يحبس حتى يحلف أو يرد اليمين اليها
فان حلفت فرق بينهما
قلت: أرأيت ان حلف هو فهل يحكم عليها بالقعود معه؟
قال: يحكم عليها، ولا تصدق في دعواها عليه، ويقول لها الحاكم على وجه الفتيا: انها ان كانت صادقة فى ما تقول فتهرب منه وتقول: انها اذا أخذها للأمر بالقعود معه، ولم يمكنها الهرب منه، واضطرها الى الحرام أمرت أن تفتدى منه، وتخرج من الحرام بما عليه لها في هذا الوجه من الوطء في الدبر والحيض
واليمين فى ذلك أن يحلف أنه ما وطئها بفرجه في دبرها متعمدا.
٤٣٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.