كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

-

164

-

تكن

قلت: فان ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها، وأنكر الزوج، ولم المرأة بينة، وطلبت يمينه فكيف تكون اليمين في ذلك؟

مع

قال: اذا لم تكن قصة وانما ادعت عليه الطلاق نفسه من غير لفظ

تدعيه عليه من ألفاظ الطلاق حلف لها ما طلقها طلاقا هو بانت عليه الى

الساعة يخرجها من تلك الزوجية منه لأنه يمكن أن يكون طلقها وردها

قلت له: قال: ادعت عليه أنه طلقها ست تطليقات وأنكرها وطلبت

قال: فإنه يحلف أنها امرأته ما طلقها ست تطليقات طلاقا ببينها

منه من حكم الزوجية الى هذه الساعة، الى هذه الساعة