الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥-
من كتاب أبي جابر:
باب
(في النصب في الأيمان)
وان طلب المدعى النصب فانما له النصب اذا كان هو يحلف بذلك اذا ردت اليه اليمين
وبعض الحكام كان لا يرى النصب الا بصدقة ما يتنازعون فيه.
وبعض الفقهاء كان يرى النصب في الأيمان
وبلغنا عن موسى بن على
وحلف بسبعين حجة
•
-
رحمه الله
-: أنه كان يرى النصب،
ونحن نأخذ برأى من كان يرى يمين النصب
قال أبو المؤثر: يستحلف بالله وصدقة مثل ما يتنازعون فيه
ومن غيره: قال: وقد قيل: ان بعض الفقهاء لم يكن يرى في شيء من الأيمان الا أن يحلف بالله وقال: كفى بالله
النصب
وكذلك جاء الأثر
وما كان من المنازعة فى الفروج وما عظم من الأمور فما نرى بأسا أن نصب المدعى بسبعين حجة فيحلف له الحاكم خصمه بها
٤٣٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.