كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

-

1690

-

ما قالوا: أنهما اذا اتفقا على شيء من النصب بالأيمان بالله من ما سوى الطلاق والعتاق فهي أيمان

ولا يبين لي عند اتفاقهما أن يضيق ذلك على الحاكم، وترك ذلك

أحب الى

وعن الحاكم هل له أن يحلف الخصمين بالنصب في جميع من وجب عليه اليمين؟

الدعاوى

قال: قد قيل: ليس ذلك فى جميع الدعاوى، وانما اليمين بالله.

وقد قيل في بعض القول: أن للحاكم ذلك اذا نصب الخصمان بينهما شيئا من الأشياء يتداعيان الى اليمين فى ذلك بالنصب ما دون الطلاق والعتاق فانه لا يحلفهما بهذا

وقال من قال: انما النصب اذا رآه الحاكم في الدعاوى العظيمة مثل القتل وانتهاك الفروج والأمور العظيمة التي ترجى في يمين النصب أن ينكل المطلوب اليه ذلك عن اليمين، ويرجع الى الاقرار فتكون في

النصب هيب

وما كان من الدعاوى فانما اليمين على المدعى عليه دون المدعى فلا نصب فيه، وهذا فصل من الأيمان كثير يكون اليمين فيه على المدعى عليه دون المدعى

وكذلك ما كان اليمين فيه اذا ردت الى المدعى حلف فيه على علمه لم يكن فيه نصب له على خصمه، ولا يحلف عليه الا بالله