الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠-
170
-
وانما اليمين بالنصب على ما يكون عليه لخصمه اذا ردها اليه بالقطع فافهم هذا الفصل من الأيمان
وقيل: لا نصب في الصدقات.
وانما قلنا: لا نصب فى الصدقات فى التي يموت زوجها، ويوصى
لها بصداقها
فاذا خلف الميت أيتاما لم يكن المرأة بد من اليمين
أو كانوا بالغين فطلبوا يمينها كان لهم اليمين بلا نصب.
وانما قالوا: النصب جاء من ناحية إزكي
وأكثر القول: لم يكونوا يقولون بالنصب
ومن قال بالنصب فانما النصب للطالب وليس للمطلوب اليه
ومن قال بالنصب فانما النصب للطالب وليس النصب للمطلوب
وعن رجل استأجر أجيرا يعمل بشيء معروف، وادعى الأجير أنه
قد عمل وطلب حقه، وأنكر الآخر فاذا تغادرا بالكراء وكان العمل مثل
كتاب يبلغ أو أمر غائب فالقول قول الأجير أنه قد فعل وله الكراء
وان كان عملا من الأعمال الحاضرة مثل البناء ونحوه وقف عليه
حتى يعلم أنه قد عمله ثم له حقه.
٤٤٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.