كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

-

وكذلك ان ادعت امرأة أن رجلا اقتسرها حتى وطئها فانها تدعى أن هذا الرجل كابرنى على نفسى، وغلبني على نفسى حتى وجب عليه

فان أنكر ولم تكن صحة حلف ما عليه لها حق ولا صداق من قبل هذه الدعوى التى تدعيها اليه.

قال: فان ردت اليمين اليها حلفت لقد غلبها على نفسها، وكان منه اليها ما وجب عليه صداقها

وعن رجل أمر رجلا يدفع بضاعة عنده له الى رجل ففعل ما أمره فأنكر الآخر أنه لم يدفع اليه شيء

فاليمين فى هذا أن يحلف المأمور بالدفع لقد فعل كما أمره، وما عنده ولا عليه له هذه البضاعة التي كانت له عنده له، ولا حق من قبلها

فان كان هذا المدفوع اليه له دين على صاحب البضاعة وأراد الوفاء بتلك البضاعة، وطلب يمينه حلف بالله أن له عليه من الحق كذا وكذا وما استوفاه، وصار اليه من قبل هذا السبب ولا غيره ثم له حتى يصح بشاهدى عدل ان الآخر دفع اليه

ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة اختلف أصحابنا في النكول عن اليمين عند الحاكم:

فقال أكثرهم: اذا نكل عن اليمين لزمه الحق

-

-

رحمه الله

:

-