الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤-
174
-
قال من قال: يحلف ما ضربه
وقال من قال: لا يحلف حتى يحدد المدعى الضرب مؤثرا أو غـ مؤثر، وأين هو من بدنه، أو شيء محدود.
وعن أبي الحسن في رجل عنده دراهم يسلفها فتسلف من عنده رجل شيئا من تلك الدراهم فلما حل الأجل أنكره وجحده فنزل الى اليمين.
قلت: كيف يحلف المسلف؟
فعلى ما وصفت فان كان المسلف أعلم المتسلف أن الدراهم لغيره له فتكون المطالبة واليمين لمن له السلف.
وليس هي
وان كان لم يعلمه بذلك، ولم يعلم المتسلف الجاحد الحق الذي جحده إلا لهذا الذي سلفه أيستأذن هذا المسلف صاحب السلف فان أذن فهو له، ويحصل له ذلك أن يحلف الجاحد على ما جحده من
سلخه
وان رد الجاحد اليمين الى المسلف فيجعل صاحب الحق حقه للمسلف حتى يحلف عليه والله أعلم بالصواب
ومن رأى رجلا يطأ دابة له ورفع عليه فانه يقول لحال الحد: ان هذا فعل بدايتي فعلا حرم علي به
فان أنكر الآخر فاليمين عليه ما عليه له حق من قبل ما يدعى فعل بدابته فعلا حرمت من أجله عليه، ولزمه له ضمانها
أنه
وان رد اليمين اليه حلف الطالب لقد فعل هذا بدا بتي فعلا حرمها على بذلك، ووجب عليه ثمنها