كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

فأما اذا إدعاه قطعا ثم رجع عن ذلك وقال: انه اتهمه بها كانت اليمين فيه على قدر التهمة والله أعلم.

قال القاضي أبو على: رجل يدعى وصاية من رجل ثم انه يدعى حقا على رجل لمن أوصى اليه، ولم تقم له بينة بوصايته ولا بالحق الذي يدعيه، أتجب له فى الحكم يمين على المدعى عليه أم لا؟

قال: الذى عرفت أنه لا يمين له على المدعى اليه على هذه الصـ والله أعـ ه أعلم سلم …

أرأيت ان أقر ورثة الذى ادعى أنه أوصى اليه بوصايا أن هذا المدعى من الوصية وتثبت باقرارهم الوصية

له وصية، أله المحاكمة في ما يدعيه من يدعيه أو بالبينة العادلة؟

}

الذى عرفت أن له المحاكمة في تصحيح وصايته باقامة حجته

::

فأما باقرار الوارث فلا يثبت وصيا في الحكم على غير المقر بصحة يته والله أعلم

أفتنا

رحمك الله - في جماعة تنازعوا هم ورجل في موضع يدعى الجماعة أن فيه طريقا لهم، وقال ذلك الرجل: انه مال له، وأنكرهم الطريق، كيف الحكم

وكيف تكون اليمين أن وجبت على أحدهم؟ بين لي ذلك.

الجواب: الذي عرفت ان كان هذا الموضع في يد الرجل فعلى

الجماعة البينة أن فيه طريقا لهـ

(م 12 – الايضاح في الأحكام جـ 2)