كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

-

178

فان أعجزوها وطلبوا اليمين الى المدعى اليه لزمه اليمين أن هذا الموضع له ما لهؤلاء الجماعة فيه حق من قبل الطريق التي يدعوها

هذا ان ادعى الطريق قوم معروفون.

فأما ان كانت الدعوى أنها طريق جائز لم تكن يمين فيها، وفى جواز

ثبوت اليمين اختلاف

ثم جواب أبى على الحسن بن سعيد بن قرش

واذا اشترى رجل عبدين أو دواب أو أكثر من العروض والسيوف بثمن واحد وعقد واحد، ثم وجد فى أحدهم عيبا فان شاء رضى بالعيب، وان شاء ردهم كلهم

وان كان أتلف منهم عبدا أو أحدهما اشترى جملة، وكانت العقدة واحدة رد ما بقى وضمن فيه ما أتلف ان عرفه العدول بقيمته من ما اشترى ويرد الباقي.

وان لم يكن أحد يعرف الذي تلف سئل المتلف كم يساوى؟

فان قال: انه يساوى كذا وكذا كان القول قوله مع يمينه أنه ما يعلم أنه يساوى أكثر من هذا الثمن الا أن تجئ البائع بشاهدين

أنهما يعرفانه، وأنه يساوى كذا وكذا ثم يؤخذ بذلك

•

وان نزل المتلف الى يمين صاحبه حلف أنه معه يساوى كذا وكذا

ثم يؤخذ له بذلك.

•