الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٦-
186
قلت له: فان ادعت أنه كان منه اليها شيئا لا يحل له بعده أبدا فهل للحاكم أن يحلفه على ذلك ولا يفحصها؟
قال: لا أعلم ذلك، وليس له ذلك لأن ذلك يقع موقع الكذب اذا كان على ذلك في الأصل.
قلت: فان ادعت أنه وطئها فى الدبر، وأقر بذلك، وادعى الخطأ
فهل يكون القول قوله، وعليها هى البينة أنه عمد؟
قال: اذا لم يقر بالعمد وانما قالت هي: عمد، وقال هو: خطأ، فهى المدعية الحرمة، والمدعى الحرمة هو المدعى لأن الخطأ لا يفسد وانما يفسد العمد
•
وقيل فى التي ادعت على زوجها الطلاق وأنكر، ونزل الى يمينها
فان ادعت طلاق ثلاث أو خلعا حلفت لقد طلقها ثلاثا، وأنها بائنة منه بهذا الطلاق، وما هى بزوجته، وكذلك في الخلع
وان كان يملك فيه رجعتها، وادعت أن عدتها قد انقضت حلفت لقد طلقها وانقضت عدتها منه، وانها لبائنة منه، وما هي له بزوجة، ولا له فيها ملك، ولا مراجعة.
وان لم تنقض عدتها خبر على ردها
واذا تزوج الرجل بالمرأة، وأنكرت الرضا فطلب يمينها فاليمين ولا يمين عليه إلا أن يدعى أن بينته بالرضا غابت أو ماتت
عليها هي
أو نحو هذا، يحلف بالله لقد رضيت به زوجها، وأنها زوجته
فأما الأب اذا نزل الى يمين رجل عليه حق لولده الصبي فانه يحلف المطلوب اليه ما عليه لهذا الصبى ابن هذا ويسمى باسمه
كذا كذا.
•
! …