الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥-
-
وبين امرأتى كلام فقلت لها: سيرى فليسك امرأتى فقال لها أبو المؤثر: اسمعى ما يقول فقالت: هو كما يقول هكذا
قال: فقال للرجل ان كنت عنيت بقولك طلاقا فهو ما نويت، وان لم تنو طلاقا فلا بأس عليك فقال الرجل: لم أنو طلاقا، وانما أردت بذلك أغمها إذ غمتني
قال أبو المؤثر: للمرأة ان صدقته فلا بأس عليك، وان لم تصدقيه فاستحلفيه فطلبت المرأة يمينه فأمرتنى أستحلفه بالله ما عنى بقوله) سيرى فليسك امرأتى (طلاقا فحلف الرجل ما عنى بقوله (سيرى فليسك امرأتى (طلاقا فقالت المرأة: أرجع اليه؟
فقال لها: ارجعى اليه فهو زوجك.
ومن غيره: وعن المرأة اذا ادعت على زوجها حرمة يسألها الحاكم
ما هذه الحرمة؟
قال: قد قيل ذلك لأنه لعلها توهمتها حرمة وليس
قلت: فهل يسع الحاكم ألا يفحصها عن ذلك، ويحلفه على
دعواها؟
هو
أنه
قال: لا يبين لى ذلك، ولا عليه من ما قيل لأنه لو أقر وقع بينهما حرمة لم يقرب الى ذلك حتى يبين الحرمة لأن الحرمة
لا ندري ما هي؟