الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦-
46
-
وعن أبي عبد الله قلت: هل على الحاكم أن يسأل الشاهد إذا شهد على رجل بشهادة فى المرض: أكان ثابت العقل؟
فقال: نعم يسأله عن ذلك.
وقلت: فان قال الشاهد: قد كان في شدة غير أني لم أعلم أنه ذاهب العقل:
فإذا كان يعرفه بصحة العقل من قبل ثم شهد، وشهد أنه لا يعلم
في عقله تغييرا فهذه شهادة جائزة
وعن الشاهد يشهد مع الحاكم بشهادة فيعدل ثم تطول المنازعة
الى كم يرد الحاكم السؤال عن الشهادة؟
فاذا لم يصح
له الحكم من بعد أن يصح معه تعديله بس
بستة
أشهر فليعد المسألة عنه.
وحفظ الوضاح بن عقبة عن شاهد شهد أن محمد بن محبوب باع هذا المنزل، وشهد شاهد أن محمد بن محبوب أقر بهذا المنزل للوضاح فقالوا: قد اتفقت شادتهما
و حفظ محمد بن محبوب عن موسى بن على: شهد شاهد عليه أنه أعطى منزله رجلا فأحرز، أو عطية ما لا يكون فيها إحراز، وشهد آخر أن المشهود عليه أقر أن منزله لفلان للرجل الذي شهد له بالعطية.
فقال موسى بن على: قد اتفقت شهادتهما