الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧47
ومن غيره: قد اختلف أهل العلم فى اتفاق الشهادات بوجوب
الحكم:
فقال من قال: لا يكون اتفاق الشهادات إلا باتفاق الألفاظ من
الشهود
وقال من قال: إذا اتفقت المعانى التى بنيت لها الحكم ولو اختلف الألفاظ فقد اتفقت الشهادات
٤٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.