الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩١-
191
-
باب
(في عصيان المدرة)
ومن كتاب أبي قحطان:
!
ذلك صح
وقد رأينا المسلمين يحبسون على عصيان المدرة اذا بعد لين أو اقرار إلا أن يكون رجل من المسلمين فيتقدم عليه ولا يحبس، وليس بالحبس الطويل مثل اليوم واليومين والثلاثة
ومن غيره: وعن رجل ادعى على رجل حقا من غير أن يأخذ المدعى عليه مدرة من الحاكم، ويصح مع الحاكم عصيان، ويقول
المدعى اليه الى الحاكم.
فقال: معى أن ليس عليه.
وان أوجب النظر ذلك كان له ذلك فى مخصوص من يدعى ذلك لأن الناس يختلفون في تواريهم عن الانصاف ولدهم بخصومهم وإنصافهم لهم، فليس كل الناس يحملون على معنى واحد
سئل عن الخصم اذا ادعى مع الحاكم أنه قد رآى خصمه مدرة القاضى، ومدرة القاضى يكون عليها ختمه، ولم يواف خصمه الى القاضي؟ ما يجب عليه؟
قال: اذا كان الخصم ثقة، وقال للقاضي: انه قد أرى خصمه مدرة
٤٦٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.