كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٢

-

iar

القاضي فعصى ولم يواف خصمه قد عرف باللد والتلحى والمدافعة عن الخصوم قبل الحاكم قوله، وأرسل الى خصمه وحبسه.

وان كان الخصم الرافع غير ثقة، وخصمه المرفوع عليه قد عرف باللد والتلحى والمدافعة عن الخصوم أرسل اليه الحاكم لموافاة خصمه، ولم يحبسه

وعن الخصم اذا ادعى أنه قد أرى خصمه مدرة القاضي فعصي وتولى عن الحكم، وهو غير متهم، ولا صح ذلك عليه، هل على الحاكم أن

يرسل اليه؟

قال: معى أنه لا يجب عليه ذلك،

#

وان رآى الحاكم أن يرسل الى خصم من الخصوم المعنى يقع في ضعفه خصمه عن الوصول اليه بوجه من الوجوه، أو لمعنى ثقته له فيه، وفعل ذلك احتياطا على الخبر للمرسول لا على معنى مسئول للخصم

أن يوافى. افي خصمه

جاز ذلك عندى فى جميع الخصوم.

il .. i

11/

1

قلت له: فالخصم بصحة البينة أنه قد أراه خصمه المدرة يستوجب العقوبة اذا تخلف أم اذا شهدت البينة أنه قد أراه المدرة، وأمره بالموافاة

يستوجب العقوبة اذا تخلف؟

قال: يريه المدرة، ويأمره أن يوافيه الى الحاكم الذي قد أراه مدرته في وقت معروف وتخلف عنه، وشهدت البيئة بذلك.