الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٧197
-
فقال: ان الامام لا يحكم إلا بالبيئة العادلة إلا ما اصطلح عليه المسلمون من حبس أهل التهم.
قال محمد بن المسبح: وذلك لأهل التهم فى الفنون المعروفين بها، الموصوفين بها، الشاهر أمرهم عليها مثل السارق المعروف بالسرقة وقطع اليدين
وقيل: العذر في التخلف عن موافاة الخصم من مرض أو مصيبة في
ولد أو مال أو نحو هذا
ومن أشهد على رجل بمدرة الى مجلس الحكم فلم يواف فان للقاضي
أن يحبسه كيف رأى
وقد قيل: ثلاثة أيام •
وان شهد بلا مدرة فليس عليه عقوبة
سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد عن رجل أعطاه القاضى مدرة ليحضر خصما له بها، أيجوز له أن يحضر بها انسانا غير ذلك أم لا؟
قال: يعجبنى ألا يحضر بها إلا من كان يطلبها له
قلت: هل يجوز لأحد أن يأخذها من عنده ويسلمها الى خصم له
ليصحبه؟
قال: لا، إلا برأى القاضي
£
قلت: فان علم القاضى بذلك فهل يعاقبهما؟
٤٧٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.