كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

196

قال: له ذلك لأن الحق للعباد، واذا خيف فوته أولا من العقوبة

لأن العقوبة لله، فاذا فات الأخذ بها لم تتعلق على الحاكم تبعة

قلت: فالخصم اذا رفع على خصمه الى القاضي ولم يطلب الى القاضي مدرة، ولا سلم اليه القاضى، واحتج أنه دعاه الى الموافاة الى الحاكم فامتنع فهل يلزمه الحاكم عقوبة بتخلفه عن الموافاة اذا لم يكن له عذر؟

قال: اذا لم ير حجة الحاكم، ولم يدعه اليه بمعنى سبب منه قال: فلا أعلم أنه قيل فى هذا أنه يحبس.

قلت: هل للحاكم أن يرسل الى من كره ذلك أو من يعصيه ذهاب

هيئة الحاكم؟

قلت: فان توفاه من أجل هذا يريد بذلك بقية الهيئة لله لا للخيفة في

غير ذلك كان ذلك وجها

ومن غيره: قال عبد الله

بن حازم: اذا عصى رجل المدرة ثم اسنتر

لم يدخل عليه إلا بإذنه، ويأذن أهل البيت.

فان هرب من حبسه، أو كان فى منكر لم يدخل عليه إلا بإذنه وبإذن

أهل البيت

فان هرب من حبسه أو كان فى منكر فللوالى أن يستأذن ويدخل عليه، أذن له أو لم يؤذن.

قال محمد بن المسبح: ان محمد بن محبوب تكلم في كلامه على المنبر