الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨-
228 -
واذا كانت الدار في يد رجل ذمى فاذا ادعاها آخر ذمى وأقام البينة من أهل الذمة.
وسألت الشيخ أبا مالك وقلت أوجدت فى الأثر في مسلم وذمي في
أيديهما شيء يتنازعانه
الجواب: أنه يحكم به للمسلم الا أن تكون لأحدهما البينة
فيكم له بها
قال: نعم، هذا أظنه قول محمد بن محبوب •
وأما موسى بن على فيجعله بينهما اذا عدمت البينة أيضا
ومن هلك وترك ولدين أحدهما مصل والآخر ذمى فقال المصلى: مات أبى على فطرة الاسلام، وقال الذمى: مات أبي على اليهودية فبعث المصلى ذميين أن أباه مات على فطرة الاسلام، وبعث الذمي مصليين أن أباه مات على دين اليهودية
قال أبو عبد الله: أرى أن الميراث للمصلى وهو أولى من الذمى
٥٠١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.