الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧-
227
باب
) في شهادة أهل الذمة في المواريث)
واذا شهد يهوديان لمسلم بحق على يهودى هالك، وشهد يهوديان بحق أيضا ليهودى فانه يقضى للمسلم قبل الذمي
فان فضل شيء كان للذمي بحقه
كذلك قال بعض الفقهاء
ومن غيره: قال:
سم
وقد قيل: يتحاصصان لأن الشهود كلهم تجوز شهادتهم على الهالك
وان شهد اليهوديان للمسلم على اليهودى بحقه، وشهد المسلمان للذمى تحاصصا ما ترك ان لم يكن لهما وفي كلاهما
ومن غيره: قال: نعم، وذلك أن الحق لما وجب للمسلم لم تجز شهادة الذميين لليهودى على شيء قد وجب للمسلم لم تجز شهادة اليهودى على المسلم وكان الحق، ولما شهد المسلمان على اليهودى ثبتت شهادتهما على المسلم، وتحاصصا
وكذلك لو شهد للمسلم مسلمان، وللذمى مسلمان تحاصصا المال لأنهما قد استويا في الشهادة، وثبت حقهما جميعا بشهادة المسلمين
ومن ما
أنه يوجد
من جامع أبي صفرة:
٥٠٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.