الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠230
رجع
: فان استعمل على القضاء فلا بأس أن يجلس الى جنبه من
يثق به فى دينه وفهمه، فاذا أشكل عليه أمر شاوره فيه.
واذا قصد الخصمان فينبغي له أن يقبل بوجهه اليهما، ويساوى بينهما فى النظر اليهما، والاقبال عليهما، وينصف كل واحد منهما من الآخـ في الكلام والاقبال عليه
وجه
ولا ينبغى أن يمازح أحدا وهو في مجلس القضاء، ولا يبتسم في أحد من الخصوم كان يعرفه قبل ذلك أو لم يكن يعرفه، ولا ينبغي أن يبدأ أحدا من الخصوم وان كان يعرفه بالسلام، ولكن ان سلم عليه فلا بأس أن يرد عليه السلام.
وقيل: لا يرد عليه
وقيل: يقول: وعليكما السلام، وكأنه لا يفضل بالرد على من
سلم علي
وقيل: يرد عليـ
ولا ينبغى أن يسار جليسا له والخصمان قدامه، فان ذلك من
ما يكسرهما عن حجتهم
ولا ينبغى للقاضي أن يقضى بين الناس وهو غضبان ولا جوعان
ولا مهتم ولا كظيظ من الطعام
وينبغي أن يكون وسطا من ذلك.
٥٠٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.