كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

-

231

-

وينبغي أن يوكل للخصوم من يجلسهم على حالتهم التي يسبقون

اليها حتى يجلسهم صفوفا

ولا يأمر بذلك الا من يثق به

ثم يقدم الأول فالأول، ويحضر خصمه معه

وينبغى أن يجلس للقضاء غدوة وعشية ولا يتشاغل لغير ذلك.

فاذا جلس اليه الخصمان فراى أحدهما مرعوبا لجلوسه قدامه فليتغافل عنه قليلا حتى يطمئن قلبه، ويرجع اليه لبه

وليرفق بهما فى المساءلة.

ثم يبدأ بالمدعى فيسأله عن ما يدعى فاذا أخبره بدعواه أقبل على المدعى عليه فسأله عن دعوى خصمه ما تقول؟ أيقر بما يقول خصمه أم ينكر؟

فان أنكر سأل المدعى عن البينة.

فان قال: ليست لى بينة قال: يحلف

فان قال المدعى: نعم حلف للمدعى عليه

وان قال: لى بينة أجله أجلا في احضار بينته على قدر ما يعلم أنه يبلغ حيث ادعى البينة، ويطلب فيؤجله أجلا ويؤرخ ذلك في كتاب