الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩239
-
أحدهما: في معنى الأصل، فذلك لا يحل لأحد خلافه
ثم قياس: أن يشبه الشيء بالشيء من أصل عنده فيشبه هذا بهذا.
:
وشبه غيره بأصل أحدهما فى خصلتين، والآخر في خصلة الحقه أشبه له في خصلتين بالذي هو
وقيل: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن
فقال له: كيف تقضى ان عرض لك قضاء؟
قال: أقضى بكتاب الله.
قال: ان لم يكن في كتاب الله؟
قال: بسنة رسول الله.
قال: فان لم يكن في سنة رسول الله؟
قال: أجتهد رأيي ولا آلو
خضرب في صدره فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله
لما يرضى الله.
وهذا
من ما يقوى القضاة على اجتهاد الرأى في مالا يكون في الكتاب والسنة فقد بينا أنه لا يكون الرأى الا لأهل الرأى
ووجدت في بعض الكتب يرفع عن بعض الصحابة: أنه مر على قاض يقضى فقال له:: تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قالا: لا.
٥١٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.