كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

238

-

وكذلك ان قال ولم ينازعه العلماء فى عصره وسلموا له كان ذلك

اجماعا أيضـ

وقيل: لا تقاس الأصول بعضها ببعض والأصول ما جاء في الكتاب

والسنة والاجماع.

ويقاس ما لم يأت في الأصول على الأصول

والأصول مسلمة على ما جاءت

•

وما أشبه الأصول فهو أصل، وما لم يشبه الأصول فليس على

وقد وجدنا في بعض الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الحاكم اذا اجتهد فأصاب لغه أجران وان أخطأ فله أجر

ونحن نقول: ان كان من أهل الرأى فاجتهد فأصاب فله الأجر،

وان أخطأ في شيء يجوز فيه الرأى لم يضمن

وقد اختلفوا في كيفية الاجتهاد:

فقال بعض: ليس لأحد فى أخذ ولا عطاء الا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو اجماع أو خبر يلزم، ولا يقوله

الا قياسا على اجتهاده على طلب الأخبار اللازمة

والقياس قياسان: