الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤244
-
ويقال: ان رجلا شهد عند شريح بشهادة فلما شهد أمضى شهادته وقام من عنده قال الشاهد للخصم: كيف رأيت؟ فرجع الخصم الى شريح فقال له ذلك
فقال شريح: عندك شاهدان أنه قال لك هذه المقالة؟ قال:: نعم.
فأتاه بشاهدين على ذلك فأبطل شهادته
وما تقول ان قال لك: ان شهادتك لا تضرني
قلت له: كيف رأيت؟ قد رأيت، قد جازت شهادتي، قد جازت شهادتى، ولم أشهد
الا بالحق.
بن السائب عن أبي
وعن أبي يوسف القاضي عن عطاء اللخيص: أن أبا الدرداء شهد عنده قوم فسأل عنهم سرا
ومن كتاب محمد بن جعفر: وليسو القاضي بين الخصوم في مجلسه
ونظره وكلامه
قيل: ولا يدخل خصما دون خصمه، ولا ينزلن عليه خصم، ولا يلقن الخصم حجة ولا الشهود شيئا يقوون به
قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: أن يحتج على الخصم إذا أبصر الحق وان لم يبصر الخصم حجة نفسه
اختلف أهل العلم فى الحاكم: أيلقن الخصم حجة أم لا؟
٥١٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.