كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤

244

-

ويقال: ان رجلا شهد عند شريح بشهادة فلما شهد أمضى شهادته وقام من عنده قال الشاهد للخصم: كيف رأيت؟ فرجع الخصم الى شريح فقال له ذلك

فقال شريح: عندك شاهدان أنه قال لك هذه المقالة؟ قال:: نعم.

فأتاه بشاهدين على ذلك فأبطل شهادته

وما تقول ان قال لك: ان شهادتك لا تضرني

قلت له: كيف رأيت؟ قد رأيت، قد جازت شهادتي، قد جازت شهادتى، ولم أشهد

الا بالحق.

بن السائب عن أبي

وعن أبي يوسف القاضي عن عطاء اللخيص: أن أبا الدرداء شهد عنده قوم فسأل عنهم سرا

ومن كتاب محمد بن جعفر: وليسو القاضي بين الخصوم في مجلسه

ونظره وكلامه

قيل: ولا يدخل خصما دون خصمه، ولا ينزلن عليه خصم، ولا يلقن الخصم حجة ولا الشهود شيئا يقوون به

قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: أن يحتج على الخصم إذا أبصر الحق وان لم يبصر الخصم حجة نفسه

اختلف أهل العلم فى الحاكم: أيلقن الخصم حجة أم لا؟