الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥-
245
-
فقال من قال: ان على الحاكم أن يقيم للخصم حجته
ويوجد هذا القول عن محمد بن محبوب
وقال من قال: ان له ذلك، وليس عليه.
وقال من قال: لا يؤمر بذلك، فان فعل لم يضق عليه.
وقال من قال: ليس له ذلك ولا عليه، وينهى عن ذلك.
ويكره له أن يفتح للخصوم الحجج، وانما يحكم بما صح
من الدعاوى التي تجرى بينهم
وأما غير الحاكم فيجوز له أن يفتح لأحدهما حجة على الآخر اذا
كان في غير مجلس الحكم.
وذلك كله بالحق اذا كان يرى هذا عميا بحجته، ويخاف أن يلزمه
ما ليس له، ويؤخذ منه ما له
اليوم
هو
واذا رفع رجل على رجل الى الحاكم وطلب حضوره عنده في ذلك وطلب المرفوع عليه التأخير الى الغد فعليه أن يوافيه الا أن
يكون له عذر من مرض
وان كان شغل من أشغال الدنيا فليس بعذر
وان قال له: لا شيء على لك فقال: وافنى غدا فقال له:: نعم.
٥١٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.