كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

-

2460

-

فقال: ان لم يوافنى غدا فهذه المائة الدرهم عليك، فقال ان لم أوافك غدا فهذه المائة الدرهم على لك وهو منكر لتلك المائة فلم يوافه

في غـ

لم يلزمه له شيء لأنه لم يقر له بشيء

ورد رجل ادعى على رجل عند الحاكم مائة در هم فسأل الحاكم

المدعى عليه عن ذلك فقال: لا أنكر

فانه لا تلزمه المائة بهذا

وان قال: لا أنكر لزمته المائة، وكان ذلك اقرارا منه والله أعلم.

وقيل: الحاكم يحتاج أن ينظر الى فم الخصم حتى ينطق

بالدعوى والاقرار

•

وينبغى للحاكم اذا تنازع اليه خصمان فاستحلف أحدهما للآخر

أن يثبته في دفتر

وان سألته أن يكتب له ويشهد له فعليه ذلك

وعن الرجل كيف يسعه ويجوز له الدخول فى القضاء قال: معى أنه يجوز له الدخول فى القضاء اذا نزل بمنزلة يجمع له فيها معاني

أحكام القضية التى تخص المريد الدخول فيها

وذلك عندى ينقسم على وجهين: