كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

-

وقد قيل: ان عمر كان يشاور حتى المرأة

ولا يحكم حتى تبين له حجة يجب أن يحكم بها.

ولا يقلد أحدا من أحد زمانه

•

ولا يحكم بشيء حتى يتبين له أنه الحق، ولا يسعه غير ذلك.

وعن عكرمة كتب الى أبي موسى: اذا رأيت الخصم يتعمد للظلم فأوجع رأسه.

وقال بعض: يستحب أن تكون النساء الى القاضى أقرب ليكون الصوت بدعائهن اليه أقربـ