الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١باب
(في القضية وفروع الأحكام)
من كتاب محمد بن جعفر:
وقيل: كل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم غيره أن ينقضه الا أن يجتمع العلماء أنه خط خطأ.
وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله الا أن يرى جورا بينا
ولا ينفذن قاضي عدل كتابا لقاضى جور لأن الجور لا يجوز عند أهل العدل.
+
وان سافر القاضى أو مرض فليس له أن يستعمل قاضيا مكانه الاباذن الذي استقضاه
ولا يقبل القاضى كتاب قاض في شيء من الحدود ولا الدماء
ولا القصاص فان ذلك لا ينبغي أن يقبل.
ولا يجوز قضاء القاضى فى غير مصره الذي استقضى فيه
فان كان القاضى فى طريق في غير مصره الذي استقضى فيه، وان كان القاضي في طريق مصره فسمع رجلا يعتق عبدا أو يطلق امرأة أو رآه قطع يد رجل أو قذف رجلا فكل شيء رآه القاضي أو سمعه من حقوق الناس حيث يجوز قضاؤه فى طريق أو غيره فليقض بالذي علم وسمع من حقوق الناس حيث يجوز قضاؤه
٥٢٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.