كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣

-

53

-

وان كان الحاكم غير معزول قبل قول هذين الشاهدين، وقبل

قول الحاكم أيضا.

وقيل في الذي يشهد بشهادة لأخيه ثم لم يحكم الحاكم بشهادته حتى مات أخوه وورثه أنه لا تجوز شهادته تلك لأنه قد صار المال له.

وكذلك لا يجوز لمن شاركه في ذلك الميراث

ومن شهدت عليه بينة أنه سرق فحبسه الإمام ليسأل عن البينة

وغاب الشهود فليقطعه الإمام.

وقال من قال: ليس للإمام أن يقطعه حتى يحضر الشهود

وسألته عن الوكيل اذا عزل عن الوكالة، هل تجوز شهادته لمن كان وكيله؟

قال: نعم، إلا أن يكون قد شهد بشيء قد خاصم فيه الى

القاضي فقد سمعنا في ذلك اختلافا:

فمنهم من قال: تجوز

ومنهم من قال: لا تجوز •

ومن ما

يوجد من جواب أبى الحوارى: وعن رجل ادعى إليه ولد من امرأته فأنكر الولد، وأنكر المرأة، ولم تكن بينة بالإقرار بالولد، ولم يحضر الولد، وقامت بينة بالتزويج، وكانت شهادتهم أنا سمعنا أن فلانة زوجة فلان، وسمعنا أنها ولدت، وسمعنا أنها

طلقت.