كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

-

والذي ينبغي للحكام أن يشهدوا العدول على أحكامهم التي حكموا بها للناس من الفرائض والأموال ونحو هذا في أيام جواز ذلك لهم ويؤخذ بذلك بعد زوالهم

وكان أبو مروان قبل ارتفاعه من صحار يكتب للناس ما ورد عليه من أمورهم، ويشهد على ذلك

ومن غيره: قال: نعم، فانما يؤخذ بذلك اذا صح صح هذا مع الحاكم الذى يلى ذلك، ومن ما كان يشهد به أحكاما لم تتم فليشهد بذاك لأهله على قدر ما ورد عليهم

ومن

ما يفعله الحكام أيضا اذا نفذ من عند الحاكم حكم الى بعض القراء كتب نظير ما يكتب به فى كتاب عنده لأن فى ذلك الاستحاطة اذا احتاج من بعد أن يعرف كيف صح ذلك عنده، وكيف أمر فيه، وجده ثابتا عنده على وجهه.

وكل بينة سمعها الحاكم ثم مات أو حكم دخل فيه فلم ينفذ حتى مات أو عزل فأشهد عليه الحاكم الأول قبل أن يموت عدولا، وأسلمه الى الإمام أخذ به، وبنى عليـ عليه.

وقد كان سليمان بن الحكم دخل في حكم بين قوم فلما مرض أسلمه اليهم فبنى عليه محمد بن محبوب •

ومن كتاب الفضل: قال محمد بن المسبح: أخبرني عمرو وذكر لى غيره أن سليمان بن الحكم لما ولى صحار رفع اليه الناس، وأتوا بكتب الله عن عبد بن محمد فأخبرني أن سليمان أشار عليه في مجيء هذا الكتاب

(م 17 - الايضاح في الأحكام جـ؟)