كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

258

-

فبينته ولهذا حجة فأشرت عليه أن يبتدئهم - وكان بصيرا بالأحكام ففعل سليمان بن الحكم، ورد الناس الى الحجة

•

وللحاكم أن يستحفظ على كتب أحكامه الثقة، الواحد من أصحابه أو غيرهم، ويأخذ بما فى كتبه التي عند الثقة الذى هو أمين له ولو غاب عليه بما فيها

ومن كتاب أبى جابر: وكذلك اذا جاء الأمين بالكتاب فيه الشهادة أو الحكم فلم يحفظه الحاكم أنه حكم به ولا دفعه اليه إلا قول الأمين

فانه يقبل منه.

وذلك اذا علم أنه قد أقامه لذلك.

قال أبو المؤثر: اذا لم يعلم أنه دفعه اليه فالله أعلم

ومن غيره: قال: اذا لم يعلم أنه دفعه اليه لم يقبل منه ذلك

أنه وان علم أنه دفعه اليه فلما جاء به اليه لم يعرف هو قبل قوله فى ذلك أن هذا كتاب حكمه الذي دفعه اليه

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: وينبغي له أن تكون كتبه في شيء يكون عليه ختمه، ولا يوصل اليه إلا على ذلك الختم، ولا يحله هو حتى ينظر اليه على حاله

•

ولا يقبل ذلك حاكم آخر إلا الحاكم الذى ائتمنه فان له أن يأخذ بكل ما فى كتبه من الشهادات والإقرار والحكم وان لم يحفظ أنه حكم بذلك ولا أنه تلك الشهادات فكتبه مكان حفظه

سمع