الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥-
خصمه من السكنى، والقول قول من أقر له خصمه بما وصفت، في المال بإقرار خصمه له حتى يصح أنه مغتصب على ما يدعى
ذويد
عليه، فافهم ذلك
قلت: فالخصمان اذا اختصما فى مال أو فى منزل أو غيرهما: قال أحدهما: ان هذا المنزل أو هذا المال اشتراه والده أو أمه أو أخوه وهو وارثه، وقال الآخر: انه ماله أو بيته، أو قال: بيته ورثه
قلت: فأيهما المدعى؟
قلت: فان قال: هذا بيتي، بيتي، وقال: بيتي
فعلي ما وصفت فأما قول هذا) ان هذا المال أو المنزل لى) وقول هذا (انه اشتراه والده أو والدته أو أخوه وهو وارثه) فان ادعى أن أباه أو أخاه هلكا وضح ذلك فكأنهما مدعيان، ويدعى كل واحد منها على الأصول بالبينة على ما يتداعيان فيه الأن الأصول لا تكون اليد فيها إلا بالبينة، وإلا حلف كل واحد منهما على ما يتداعيان عليه من المال فأيهما حلف قطع حجة الآخر عنه في المطالبة في هذا المال الذي يتداعيان فيه من حجة اليمين
وان لم يحلف أحدهما فلا حجة لهما في ذلك
مع الحاكم
وكذلك ان حلفا جميعا ترك الحاكم المال بحاله، وقطع حجة كل واحد منهما عن صاحبه فى المطالبة اليه إلا بما يوجبه الحق
وكذلك يمنعهما عن بعضهما بعض
وان لم يصح أن والده هلك ولا والدته ولا أخاه فلا
خصومة له في ذلك.