الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧من الحكام فانظر فى عدل ذلك وحقه ونقض جورهم بالعدل، وفقنا
الله وإياك
ومن غيره: واللقيط لا يولى الحكم
قال الفضل بن الحواري: يجوز أن يكون اللقيط حاكما اذا كان
عالما أمينا
والمرأة لا تكون قاضيا لقوله عليه السلام (أخروهن من حيث
أخرهن الله).
والحاكم يجوز حكمه لمن تجوز له شهادته، ولا يجوز لمن لا تجوزا
لمه شهادته، ويجوز كل إلا لولده
وللحاكم أن يحكم بين والده وحده وولده وأخيه وامرأته وغير
هؤلاء بالعدل.
وقيل: كان المسبح بن عبد الله أعمى، وكان يقضى بين الناس في نزوى فى أيام غسان الامام، والقاضى يسمع الشهود، ويقضى بين
الخصمين وهو لا
أحدا يري
منهم
فأما نحن ففى نفوسنا من هذا من غير أن نرى ما فعل المسلمون
خطأ.
ولو كان هذا خطأ ما قبله فقهاء المسلمين وهم يومئذ أوفر ما كانوا
عليه، والدولة أعز ما كانت، وهم يومئذ لا نعلم بينهم اختلافا
أخبرني زياد بن الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان: أن الحاكم