الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨-
اذا جلس للحكم بعد أن يكون مستأهلا لذلك فما ورد عليه شيء فوجده في كتاب الله أخذ به، فان لم يجده فى كتاب الله فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم يجده فى كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في آثار الصالحين جمع أهل الرأي
فان كان رأيهم جميعا ورأيه سواء فذلك الله من
وان كان رأيهم ورأى بعضهم مجتمعا أخذ برأيه ورأى من وافقه
من أهل الرأى.
واذا خالفوه جميعا وكان رأيه مخالفا لرأيهم جميعا ترك ذلك الأمر
ولم يدخل فيه.
ومن غيره: وسألته عن الحاكم اذا أخطأ في حكمه في شيء ثبت. خلاصه في بيت المال وليس بيت المال موجودا في حين ذلك، ثم قدر بيت مال بعد ذلك بزمان فهل له أن ينفذ ما لزمه من خطأ الحكم قبل وجود بيت المال من بيت المال؟
الله
قال: هكذا عندى أنه يجوز له ذلك لأنه ثابت في بيت المال فلا يبطل. لعدمه لأن الأحكام لا تنتقل
واذا قال الخصم للحاكم: لا أرضى بحكمك فله أن يجبره ويقهره.
عليه.
وأما ان قال: لا أرضى بحكمك، احملني الى قاضي بلد كذا وكذا فله أن يحمله اذا كتب الى القاضى الأكبر أو الامام، وأما الى سائر القضاة
والولاة فلا