الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣-
273
-
وقد من النبى الاستشارة في غير موضع.
وعن عمر أنه كان شاور حتى المرأة.
وكل ما شغل القاضى من النظر فانه ممتنع منه.
عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظة واشارته، ومقعدة ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر
وفي الحديث: لا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد الا ومعه خصمه.
قال أبو عبيد: لئلا يسبق الى قلبه على الآخر شيء قبل أن يعرف
ويكره للقاضي أن يحكم وهو متغير القلب
وقيل: ان تغير لفرح مفرط فلا يحكم.
ومن
ما يكره للقاضى أن يفتى فى الأحكام اذا سئل عنها
وكان شريح يقول: انما أقضى ولا أفتى.
وانما الفتيا في سائر أمور الدين من ما ليس من أبواب الأحكام
فلا بأس اذا أفتى بـ
سلم
ولا ينبغي له أن يتعب نفسه بطول الجلوس لأن ذلك يمل ويسأم
(م 18 – الايضاح في الأحكام جـ 2)
٥٤٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.