الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢2720
-
وهذا القول هو أصح.
اختلف الناس في القضاء في المسجد
وقضى شريح والحسن وأبو الشعثاء وغيرهم في المسجد
وكتب عمر بن عبد العزيز الى القسم بن عبد الرحمن: لا نقض المسجد فانه تأتيك الحائض والمشرك
في
وعن عمر أنه أولى فى المسجد فقال: اخرجوا من المسجد فأخبرناه.
وقال بعض: ان الله أمرنا بالحكم بين الناس ولم يخص به مكانا دون مكان، فللحاكم أن يحكم بينهم ان شاء في المسجد وان شاء في
زله
وليس لأحد أن يمنع الحاكم من الحكم فى مكان دون مكان بغير
ــة
واذا حضر الخصوم الحاكم وجب أن ينظر بينهم ولا يؤخرهم.
وقيل عن سوار: أنه يقعد للناس يومه كله
والتثبيت فى الحكم واجب فعن ابن سيرين أنه قال: التثبيت نصف
القضاء
وكان سفيان الثورى يقول: الاستشارة بلغتي أنها نصف العقل
٥٤٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.