كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥

باب

في توقيف الحاكم المال)

من غير كتاب محمد بن جعفر:

واذا ادعى خصم الى خصمه مالا في يده فان لم يكن له فيه حجة حکم به لصاحب البينة

فان احتج أن معه بينة تهدم بينة الطالب فهذا هو مكان الوقف

ويوقف ذلك المال فى يد ثقة ويؤجل الذى كان في يده في احضار بينته على ما احتج به.

ولا يكون الوقف قبل هذا لأن الوقف أول الحكم الا أنه ان كان شيء من ما يفوت أو تغيب معرفته فاذا أحضر المدعى البينة فلا أرى بأسا أن يتقدم الحاكم الى الذى فى يده المال أن يسأل عن عدالة الشهود، فقد كان الحكام عندنا يفعلون ذلك

قال أبو الحوارى في جوابه وقد سئل عن توقيف المال وكيف يوقف؟

قال: اذا شهد به شاهد واحد للطالب على مال في يد غيره، وطلب

الطالب أن يوقف المال

وان معه شاهد آخر ضرب الحاكم أجلا في ذلك، ووقف المال.