كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦

وقال من قال: لا يكون الوقف الا بشاهدين فيحتج المطلوب اليه الذي شهدت عليه البينة بزوال هذه الشهادة، وتحقيق هذا المال فقد قيل: ان هذا المال يوقف على هذا.

وكذلك اذا وقعت المنازعة في شيء من المال مثل الحيوان فقد قيل: يجعل فى يد ثقة أو يسلم الى أحد الطالبين بضمان في شيء حتى ينفذ فيه رأى الحاكم

وكذلك الأصول أيضا اذا شهدت البينة العادلة ثم كان الحاكم في النظر في انفاذ الحكم وقف المال حتى ينفذ فيه الحاكم حكمه برأى

المسلمين

ومن غيره: وقال من قال: اذا شهد الشاهدان وكان الحاكم في السؤال عن تعديل الشاهدين وقف المال على هذا الى أن يسأل الحاكم عن دالة الشاهدين

وقال أبو الحوارى في جوابه: ان توقيف المال حكم من الحاكم، فاذا رآى الحاكم توقيف المال وقفه ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين لأن ذلك من الحكم الذى يلزم الحاكم النظر فيه.

:

ومن كتاب أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة – رحمه الله واذا تنازع رجلان في مال عقار أو غيره من الأصول وهو في يد أحدهمن فأقام المدعى البينة على دعواه أمر الحاكم المدعى عليه ألا يزيد المال ره عليه حتى ينتهى الحكم فيـ

ويحجره

ويسأل الحاكم عن البينة المعدل فان ثبتت عدالتهما احتج على

الخصم