كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦

-

معرفته بقول الخصم المعدل بإقراره وجازت شهادته جاز ذلك

إن شاء الله.

وعن شاهدين شهدا على رجل لرجل أن هذا المال الذي في يد فلان لفلان ثم شهد أحدهما أن فلانا الذى فى يده هذا المال قد باعه لفلان المشهود عليه، وأنكر ذلك المشهود له أولا ففى ذلك اختلاف من الفقهاء:

منهم من قال: يكلف المدعى للبيع شاهدا آخر مع شهادة هذا وإلا فالمال للأول

وقال آخرون: يطلب شهادة الشاهد بالبيع لأنها أبطل أولها آخرها.

وان شاء أن يصدق شهادة هذا فى ما قد شهد أن له هذا المال ثم شهد عليه أنه باعه للذى هو فى يده فان شاء أن يكذبه فقد أبطل شهادته، ويحتاج الى شاهد آخـ

قال أبو عبد الله: بهذا القول نأخذ

ومن غيره: وعن الرجل يكون له على الرجل عشرة دراهم، وعليه بها شهود فيقضيه اياها بلا شهود فأنكره اياها، هل لصاحب الحق أن يأخذ بشهادة الشاهدين اللذين شهدا عليه بالعشرة الأولى؟

فان أحضر شاهدين بالعشرة الأولى فلا بأس بذلك

وقلت فى يمينه اذا طلب المشهود عليه يمينه أن هذه العشرة له

على فله ذلك.