الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥وأما الأولاد فانه يلزمه قوله للشهود (نعم اشهدوا (تصديقا
لما ادعى عليه.
شاهد لا
يعرفه
ومن كتاب محمد بن جعفر: واذا شهد الحاكم فعليه أن يسأل عنه حتى يعرف أنه الشاهد الذى سمى باسمه وبلده
فان لم يحضر أحد يعرفه إياه دعا المشهود له بمن يعرفه شهوده الذين سموا بأسمائهم وبلدهم، ثم يكتب يسأل عنهم من البلد الذي قالوا إنه منه، وبأسمائهم ومواضعهم من البلد بعد أن يتعرفهم
أنهم هم
فان كان فى البلد أسماء مشابهة وصفه ونسبه بما يتبين له
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إنما يسأل من يعرف هذه البينة، يسأل يعرف سواه
ومن غيره: قال: وإذا شهد مع الحاكم شاهد لا يعرفه فان أقر الخصم الذي شهد عليه أنه يعرف الشاهد كتب شهادته
وإن لم يقر بمعرفته لم يكتب شهادته إلا أن يصح معه بينة عدل، أو يعدل معدل انه عدل جائز باسمه وعينه وشخصه
فأما قول واحد على معرفته وليس بمعدل فلا تقبل لأن ذلك
لا تقبل به شهادة بقول، والعلالة تقوم بواحد
وإنما معنا في هذا إذا أقر الخصم بمعرفته أنه عدل جائز الشهادة
خذلك مقبول قوله
وأما على نسبه فلا يجوز ذلك إلا أنه إن كنت شهادته، وصحت