كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤

-

- 18 -

وكذلك لو وجب على ميت حق المسلم، ولذمى حق على ذلك الميت، ولم يخلف وفاء من حقيهما

فان الذمى لا يضرب مع المسلم بحقه، وانما يدفع الى الذمي ان

فضل بعد استيفاء حق المسـ حق المسلم

وقد غلط بعض مخالفينا فقال: للامام أن يحكم بين أهل الذمة اذا اختلفوا اليه، وله أن يعرض عنهم لأن الله يقول (فان جاءوك فاحكم بينهم بالحق أو أعرض عنهم).

قال: فهذا تخيير، وهذه الآية عند العلماء منسوخة بقوله (وأن

أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم).